المادة 6 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026