المادة 5 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011

أ- يتولى ادارة المركز الوطني والإشراف على شؤونه مجلس يسمى ( مجلس ادارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ) يعين رئيسه بإرادة ملكية سامية ويضم في عضويته كل من:- 1-مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 2-امين عام وزارة الصحة 0 3-أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية. 4-أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 5-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بصحة المرأة 0 6-اثنين من عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية يختارهما الرئيس بالتناوب لمدة سنتين 0 7-مدير المركز الوطني . ب- يتم اختيار الاعضاء المشار اليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0 ج- يعين الرئيس من بين اعضاء المجلس نائبا له يقوم مقامه عند غيابه 0 د- يعين الرئيس بتنسيب من القيادة العامة للقوات المسلحة احد الضباط العاملين في القوات المسلحة الأردنية امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة