المادة 8 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011

أ- يعين الرئيس بتنسيب من القيادة العامة للقوات المسلحة احدى الضابطات العاملات في مديرية شؤون المرأة العسكرية مديراً للمركز الوطني ، تتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس 0 2- تنفيذ قرارات المجلس . 3-الإشراف على سير أعمال المركز الوطني بما في ذلك شؤونه الإدارية والمالية وتعيين مديري المشروعات الخاصة به 0 4-متابعة أعمال وانشطة مراكز العناية بصحة المرأة التابعة للمركز الوطني . 5-ابرام العقود والاتفاقيات التي يكون المركز الوطني طرفا فيها والاشراف على تنفيذها 0 6-إعداد مشروع الموازنة السنوية وخطة عمل المركز الوطني للسنة القادمة وعرضها على المجلس لإقرارها. 7-اقتراح المشروعات والأنشطة الخاصة بالمركز الوطني وعرضها على المجلس لإقرارها. 8-إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال المركز الوطني ورفعها للمجلس 0 9-أي مهام أخرى يوكلها إليه المجلس . ب- يمثل المدير المركز الوطني أمام الغير ، وفي حال غيابه يسمي احد موظفي المركز الوطني نائبا له ليقوم مقامه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة