المادة 8 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011
أ- يعين الرئيس بتنسيب من القيادة العامة للقوات المسلحة احدى الضابطات العاملات في مديرية شؤون المرأة العسكرية مديراً للمركز الوطني ، تتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس 0
2- تنفيذ قرارات المجلس .
3-الإشراف على سير أعمال المركز الوطني بما في ذلك شؤونه الإدارية والمالية وتعيين مديري المشروعات الخاصة به 0
4-متابعة أعمال وانشطة مراكز العناية بصحة المرأة التابعة للمركز الوطني .
5-ابرام العقود والاتفاقيات التي يكون المركز الوطني طرفا فيها والاشراف على تنفيذها 0
6-إعداد مشروع الموازنة السنوية وخطة عمل المركز الوطني للسنة القادمة وعرضها على المجلس لإقرارها.
7-اقتراح المشروعات والأنشطة الخاصة بالمركز الوطني وعرضها على المجلس لإقرارها.
8-إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال المركز الوطني ورفعها للمجلس 0
9-أي مهام أخرى يوكلها إليه المجلس .
ب- يمثل المدير المركز الوطني أمام الغير ، وفي حال غيابه يسمي احد موظفي المركز الوطني نائبا له ليقوم مقامه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026