المادة 3 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996

ينشأ مركز يسمى - المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة - للمعالجة والتدريب والتأهيل والتطوير والبحث في مجالات السكري والغدد الصم وامراض الوراثة ويعتبر احد المراكز التابعة للمجلس الاعلى ويكون مقره الرئيسي في عمان ويجوز للمجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس انشاء فروع للمركز في سائر انحاء المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك