المادة 2 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا المركز: المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة المجلس: مجلس ادارة المركز الرئيس: رئيس المركز
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026