المادة 1 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة لسنه 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك