المادة 1 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996
يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة لسنه 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026