المادة 4 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996

تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام يتولى المركز القيام بالاعمال والمهام التالية: أ- اقتراح تنظيم متكامل للرعاية الصحية المتخصصة لامراض السكري والغدد الصم والوراثة في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المؤسسات الطبية العامة والخاصة. ب- التعاون مع القطاعات والاجهزة ذات العلاقة على رفع مستوى الرعاية الطبية لامراض السكري والغدد الصم والوراثة. ج- اجراء البحوث والدراسات العلمية لتحديد اسباب الامراض المشمولة باحكام هذا النظام وعلاجها والتعرف على طرق انتشارها في المملكة بهدف الحد من تأثيرها وتقليل مضاعفاتها ضمن برنامج وطني شامل. د- التعاون مع المراكز والمعاهد العاملة في هذا المجال بهدف الاطلاع على جميع البحوث والمستجدات من خلال المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية. ه- توثيق البحوث والدراسات والمعلومات والبيانات ذات العلاقة باهداف المركز. و- تشجيع التعليم الطبي المستمر للاختصاصيين والعاملين في هذا المجال للوصول الى المستوى المهني المطلوب. ز- تشجيع التثقيف الصحي للمرضى وذويهم والمواطنين لتحديد النموذج الامثل للتعامل مع المرضى. ح- معالجة امراض السكري والغدد الصم وامراض الوراثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك