المادة 4 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

يهدف المركز الى توظيف نتائج البحوث الزراعية المستنبطة محلياً او المقتبسة من مصادر أخرى لغايات زيادة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ورفع كفاءته وتحسينه والمحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية والاستغلال الامثل لها، وخدمة اغراض التنمية الزراعية والمحافظة على التوازن البيئي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة