المادة 3 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

يعتبر المركز مركزا للبحث العلمي التطبيقي والتكنولوجي المتخصص في المجال الزراعي ويرتبط بالوزير ، ويكون مركزه الرئيسي في محافظة البلقاء / عين الباشا ، وللمجلس بناءً على تنسيب المدير العام فتح فروع للمركز في انحاء المملكة حيثما تقتضي الحاجة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة