المادة 2 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزراة : وزارة الزراعة الوزير : وزير الزراعة المجلس الاعلى : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا . المركز : المركز الوطني للبحوث الزراعية . المجلس : مجلس المركز . الرئيس : رئيس المجلس . المدير العام : مدير عام المركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة