المادة 5 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

يتولى المركز المهام التالية:- أ- تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض ب- استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد ج- تعميم التقنيات الزراعية المنقولة أو المطبوعة أو المستحدثة على الجهات ذات العلاقة. د- تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المت ه- التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية. و- تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في المجال الزراعي. ز- إجراء الدراسات والمساحات الميدانية للتنوع الحيوي النباتي والحيواني بهدف المحافظة عليها من الان عليه. ح- الإشراف على المكتبة الوطنية للمعلومات الزراعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة