المادة 5 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993
يتولى المركز المهام التالية:-
أ- تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض
ب- استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد
ج- تعميم التقنيات الزراعية المنقولة أو المطبوعة أو المستحدثة على الجهات ذات العلاقة.
د- تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المت
ه- التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية.
و- تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في المجال الزراعي.
ز- إجراء الدراسات والمساحات الميدانية للتنوع الحيوي النباتي والحيواني بهدف المحافظة عليها من الان عليه.
ح- الإشراف على المكتبة الوطنية للمعلومات الزراعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026