المادة 11 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهم في الفقرات (د) و(ه) و(و) من المادة (9) من هذا النظام. 2- مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة. 3- مركز الاستشارات والتدريب الزراعي. 4- وحدة التعاون الدولي والعلاقات العامة. 5- وحدة حماية الملكية الفكرية. 6- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون البحث كل من:- 1- مديرية بحوث المياه والتربة. 2- مديرية بحوث البستنة. 3- مديرية بحوث المحاصيل. 4- مديرية بحوث وقاية النبات. 5- مديرية بحوث الثروة الحيوانية. 6- مديرية بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. 7- مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي. 8- مديرية بحوث التنوع الحيوي. 9- مديرية بحوث النحل. 10- مديرية بحوث التقانات الحيوية. 11- مديرية المختبرات. د- ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية كل من:- 1- مركز الرمثا للبحوث الزراعية. 2- مركز المفرق للبحوث الزراعية.صفحة 5 من 7 3- مركز المشقر للبحوث الزراعية. 4- مركز الربة للبحوث الزراعية. 5- مركز الشوبك للبحوث الزراعية. 6- مركز دير علا للبحوث الزراعية. 7- مركز الطفيلة للبحوث الزراعية 8- مركز وادي عربة للبحوث الزراعية. ه- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الصيانة والآلات. 4- مديرية اللوازم والعطاءات. 5- مديرية الإدارة والخدمات المساندة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة