المادة 10 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993
أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للمركز ان يكون حائزا على شهادة الدكتوراة او الماجستير في العلوم الزراعية او في احد التخصصات العلمية ذات العلاقة بنشاط المركز بالاضافة الى خبرة عملية في مجال البحث العلمي لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة لشهادة الدكتوراة وخمس عشرة سنة بالنسبة شهادة الماجستير.
ج- للوزير تفويض صلاحياته كلها او بعضها للمدير العام فيما يتعلق بادارة الشؤون الخاصة بالمركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026