المادة 9 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:-
أ- الوزير.
ب- المجلس.
ج- المدير العام.
د- مساعد المدير العام لشؤون البحوث.
ه- مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية.
و- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
ز- المديريات التالية:-
1- مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة.
2- مديرية بحوث المياه والتربة.
3- مديرية بحوث البستنة.
4- مديرية بحوث المحاصيل
5- مديرية بحوث وقاية النبات.
6- مديرية بحوث الثروة الحيوانية.
7- مديرية بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
8- مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي.
9- مديرية بحوث التنوع الحيوي.
10- مديرية بحوث النحل.
11- مديرية بحوث التقانات الحيوية.
12- مديرية المختبرات.
13- مديرية الموارد البشرية.
14- مديرية الشؤون المالية.
15- مديرية الصيانة والآلات.
16- مديرية الإدارة والخدمات المساندة.
17- مديرية اللوازم والعطاءات.
ح- المراكز التالية:-
1- مركز الاستشارات والتدريب الزراعي.
2- مركز الرمثا للبحوث الزراعية.
3- مركز المفرق للبحوث الزراعية.
4- مركز المشقر للبحوث الزراعية.
5- مركز الربة للبحوث الزراعية.
6- مركز الشوبك للبحوث الزراعية.
7- مركز دير علا للبحوث الزراعية.
8- مركز الطفيلة للبحوث الزراعية
9- مركز وادي عربة للبحوث الزراعية.
ط- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة التعاون الدولي والعلاقات العامة.
3- وحدة حماية الملكية الفكرية.
ي- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026