المادة 9 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- الوزير. ب- المجلس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام لشؤون البحوث. ه- مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية. و- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة. 2- مديرية بحوث المياه والتربة. 3- مديرية بحوث البستنة. 4- مديرية بحوث المحاصيل 5- مديرية بحوث وقاية النبات. 6- مديرية بحوث الثروة الحيوانية. 7- مديرية بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. 8- مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي. 9- مديرية بحوث التنوع الحيوي. 10- مديرية بحوث النحل. 11- مديرية بحوث التقانات الحيوية. 12- مديرية المختبرات. 13- مديرية الموارد البشرية. 14- مديرية الشؤون المالية. 15- مديرية الصيانة والآلات. 16- مديرية الإدارة والخدمات المساندة. 17- مديرية اللوازم والعطاءات. ح- المراكز التالية:- 1- مركز الاستشارات والتدريب الزراعي. 2- مركز الرمثا للبحوث الزراعية. 3- مركز المفرق للبحوث الزراعية. 4- مركز المشقر للبحوث الزراعية. 5- مركز الربة للبحوث الزراعية. 6- مركز الشوبك للبحوث الزراعية. 7- مركز دير علا للبحوث الزراعية. 8- مركز الطفيلة للبحوث الزراعية 9- مركز وادي عربة للبحوث الزراعية. ط- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التعاون الدولي والعلاقات العامة. 3- وحدة حماية الملكية الفكرية. ي- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة