المادة 12 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

يتولى المدير العام الصلاحيات والمسؤوليات التي يحددها هذاالنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:- ا- الاشراف على حسن سير العمل في المركز ومتابعة أوجه النشاط الخاص به. ب- ادراة شؤون المركز المالية والادارية والفنية. ج- اعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن اعمال المركز و تقديمها الى المجلس. د- تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها. ه- التعاقد مع باحثين من خارج المركز للقيام باعمال محددة وذلك في حدود المخصصات المرصودة في موازنة المركز لهذه الغاية. و- القيام بأي واجبات او مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك