المادة 4 من نظام المركز الوطني للاختبارات رقم 75 لسنة 2008
أ- يعين للمركز مدير بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس ، ويشترط فيمن يرشح للتعيين ان يكون من حملة الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) ، وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز 0
ب- يتولى المدير الاشراف على سير عمل المركز والقيام بالمهام والصلاحيات التالية :-
1- اقتراح خطط وبرامج عمل المركز ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
2- متابعة تنفيذ خطط المركز 0
3- التنسيب للمجلس بتحديد آليات واوقات عقد الاختبارات والامكنة التي تعقد فيها 0
4- تحديد حاجة المركز من الموظفين وتقديم الاقتراحات بشأنها للرئيس 0
5- الاتصال مع الجهات ذات العلاقة بأعمال المركز داخل المملكة او خارجها بعد التنسيق مع الرئيس وفقاً للتشريعات المعمول بها في الهيئة 0
6- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان الاختبارات او أي لجان اخرى على ان تحدد مهام أي منها وطريقة عملها ومكافأة اعضائها في قرار تشكيلها 0
7- الاشراف على سير الاختبارات ومراقبتها 0
8- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026