المادة 4 من نظام المركز الوطني للاختبارات رقم 75 لسنة 2008

أ- يعين للمركز مدير بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس ، ويشترط فيمن يرشح للتعيين ان يكون من حملة الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) ، وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز 0 ب- يتولى المدير الاشراف على سير عمل المركز والقيام بالمهام والصلاحيات التالية :- 1- اقتراح خطط وبرامج عمل المركز ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 2- متابعة تنفيذ خطط المركز 0 3- التنسيب للمجلس بتحديد آليات واوقات عقد الاختبارات والامكنة التي تعقد فيها 0 4- تحديد حاجة المركز من الموظفين وتقديم الاقتراحات بشأنها للرئيس 0 5- الاتصال مع الجهات ذات العلاقة بأعمال المركز داخل المملكة او خارجها بعد التنسيق مع الرئيس وفقاً للتشريعات المعمول بها في الهيئة 0 6- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان الاختبارات او أي لجان اخرى على ان تحدد مهام أي منها وطريقة عملها ومكافأة اعضائها في قرار تشكيلها 0 7- الاشراف على سير الاختبارات ومراقبتها 0 8- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة