الأنظمة

نظام المركز الوطني للاختبارات رقم 75 لسنة 2008

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للاختبارات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية…
  3. المادة 3يهدف المركز الى المساهمه في ضمان جودة التعليم العالي وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنظيم واعداد واجراء اختبارات لطلبة مؤسسات التعليم العالي في جمي…
  4. المادة 4أ- يعين للمركز مدير بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس ، ويشترط فيمن يرشح للتعيين ان يكون من حملة الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) ، وأن يكون من ذوي الخبرة والاخ…
  5. المادة 5يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0