المادة 3 من نظام المركز الوطني للاختبارات رقم 75 لسنة 2008
يهدف المركز الى المساهمه في ضمان جودة التعليم العالي وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنظيم واعداد واجراء اختبارات لطلبة مؤسسات التعليم العالي في جميع حقول التخصص و البرامج وفقاً للاسس والتعليمات التي يصدرها المجلس 0
ب-تقديم المشورة و الخبرة العلمية والعملية لمؤسسات التعليم العالي في مجالات تقييم نوعية مخرجات العملية التعليمية وتدريب اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين لديها لهذه الغاية 0
ج-اجراء المقارنات العملية و العلمية بين اداء خريجي حقول التخصص والبرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي بهدف تقييم الجامعات وجودة برامجها و مخرجاتها الاكاديمية 0
د-اجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالاختبارات التي يجريها المركز واستخلاص نتائجها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس 0
ه- التنسيب للمجلس بمنح طلبة مؤسسات التعليم العالي الشهادات والوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026