المادة 3 من نظام المركز الوطني للاختبارات رقم 75 لسنة 2008

يهدف المركز الى المساهمه في ضمان جودة التعليم العالي وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنظيم واعداد واجراء اختبارات لطلبة مؤسسات التعليم العالي في جميع حقول التخصص و البرامج وفقاً للاسس والتعليمات التي يصدرها المجلس 0 ب-تقديم المشورة و الخبرة العلمية والعملية لمؤسسات التعليم العالي في مجالات تقييم نوعية مخرجات العملية التعليمية وتدريب اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين لديها لهذه الغاية 0 ج-اجراء المقارنات العملية و العلمية بين اداء خريجي حقول التخصص والبرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي بهدف تقييم الجامعات وجودة برامجها و مخرجاتها الاكاديمية 0 د-اجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالاختبارات التي يجريها المركز واستخلاص نتائجها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس 0 ه- التنسيب للمجلس بمنح طلبة مؤسسات التعليم العالي الشهادات والوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة