المادة 4 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018
يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:-
أ-تشكيل مرجع وطني ومزود رئيسي للمعلومات فيما يتعلق بالإبداع وتطور القطاع الخاص من خلال تنسيق النشاطات الإدارية والمالية والفنية المحلية والدولية التي من شأنها رعاية الإبداع الوطني ودعمه.
ب- المساهمة في إنشاء منظومة وطنية متكاملة لتوفير بيئة محفزة للإبداع والريادة وقطاع الأعمال.
ج- تقديم الخدمات الاستشارية والتوجيهية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالطرق الرشيدة لإدارة الأعمال وتزويد الحكومة بالتغذية الراجعة فيما يتعلق بالنواحي القانونية والتنظيمية لنشاطات الإبداع لضمان الشفافية وحسن الأداء.
د- تنظيم المعلومات من خلال منصة إطلاق تكنولوجية لضمان تنسيق طلبات المساعدة ومراقبة النشاطات الإبداعية ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن أن تعكس الأثر الاقتصادي للإبداع وتقييمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026