المادة 5 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018
يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:-
أ- العمل على تعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بالنشاط الإبداعي .
ب- تنسيق الخدمات الداعمة للنشاط الإبداعي والتأكيد على عدم تكرارها وتحقيق معايير اقتصادية متميزة.
ج- تتبع مؤشرات الأداء لاستراتيجيات الإبداع الوطنية مما يساعد في اتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
د- تقديم الاستشارات القانونية لحجب عوائق الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة للإبداع والعمل كمحور مركزي لكل اللاعبين الرئيسيين المعنيين بالإبداع في التعرف على المعوقات القانونية والتنظيمية.
ه- جمع البيانات المتعلقة بالإبداع وتقديم إحصاءات حيوية ومؤشرات أداء كمية وكيفية عن الإبداع في الأردن.
و- المساهمة في تقديم الدعم الفني فيما يخص براءات الاختراع والملكية الفكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026