المادة 3 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018
أ- يُنشأ مركز يسمى ( المركز الوطني للإبداع ) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في مدينة عمان، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة.
ب- يتمتع المركز بالاستقلال المالي والاداري ويخضع للانظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس الأعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026