المادة 2 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه٬ ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
القانون:قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
المركز:المركز الوطني للإبداع.
المجلس:مجلس إدارة المركز.
الرئيس:رئيس المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026