المادة 10 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ- المبالغ التي تخصص للمركز من موازنة وزارة الدفاع.
ب- ايرادات المركز وعوائد استثماراته.
ج- المساعدات والتبرعات والهبات والقروض التي يحصل عليها المركز بعد موافقة الهيئة.
د- أي عوائد او موارد اخرى تقبلها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026