المادة 10 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- المبالغ التي تخصص للمركز من موازنة وزارة الدفاع. ب- ايرادات المركز وعوائد استثماراته. ج- المساعدات والتبرعات والهبات والقروض التي يحصل عليها المركز بعد موافقة الهيئة. د- أي عوائد او موارد اخرى تقبلها الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة