المادة 9 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
أ- يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة ضمن موازنة وزارة الدفاع.
ب- يتم الانفاق من المخصصات المالية المرصودة في موازنة المركز وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة ويجوز للهيئة وبقرار من الرئيس اذا اقتضت الضرورة ، وفي حالات خاصة مبررة ، الانفاق وفقا لما تتطلبه طبيعة عمل المركز.
ج- يتم نقل او تحويل أي مبالغ من بند إلى بند آخر في الموازنة بقرار من الهيئة وفقا لمتطلبات العمل في المركز ولا يجوز بأي حال من الاحوال نقل او تحويل أي مبالغ مرصودة للمشاريع إلى بنود اخرى في الموازنة لتغطية مصاريف ادارية في المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026