المادة 11 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تشكل لجنة عطاءات خاصة بالمركز برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- نائب المدير. 2- رئيس دائرة المشاريع في المركز. 3- احد موظفي الدائرة المالية في القوات المسلحة لا تقل رتبته عن رائد يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنتين قابلة للتمديد سنة اخرى ويجوز له تبديله خلال مدة عضويته. ب- يعين بقرار من المدير من بين موظفي المركز امين سر للجنة العطاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة