المادة 9 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987
تمنح شهادات التخرج من المركز بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس، وتتضمن اتمام المتخرج للمتطلبات الدراسية النظرية والعملية والتقدير العام الذي حصل عليه وغير ذلك من الامور التي يرى المجلس ادراجها في الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026