المادة 10 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987
ترصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية نفقات المركز في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026