المادة 7 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز. ب- اعتماد الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط. ج- اقرار المنهاج النظري والعلمي وعدد الساعات لكل دورة. د - تحديد الرسوم المقررة لكل دورة من الدورات التي يعقدها المركز. ه- التنسيب للوزير بمكافآت العاملين والمحاضرين واجورهم في الدورات التي يعقدها المركز وتصرف وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. و- منح شهادات للمشتركين في الدورات واعتمادها حسب الاصول. ز- اقرار التقرير السنوي المالية والاداري للمركز والمصادقة على الميزانية العمومية. ح- التنسيب للوزير بالبدل الذي يترتب على المشارك دفعه في الدورات المختلفة. المادة 8ارتباطات المادة يعين المدير بقرار من الوزير ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- أ- القيام بأعمال المقرر لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.تعديلات المادة 1 ب- الاشراف على ادارة الشؤون الادارية والمالية للمركز. ج- التنسيق مع الهيئات المعنية لعقد الدورات الخاصة بالمركز والمساهمة في وضع برامجها وخططها ورفعها الى المجلس لاقرارها. د- تقديم تقارير دورية الى المجلس عن سير اعمال المركز. ه - ممارسة اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك