المادة 7 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمركز.
ب- اعتماد الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط.
ج- اقرار المنهاج النظري والعلمي وعدد الساعات لكل دورة.
د - تحديد الرسوم المقررة لكل دورة من الدورات التي يعقدها المركز.
ه- التنسيب للوزير بمكافآت العاملين والمحاضرين واجورهم في الدورات التي يعقدها المركز وتصرف وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
و- منح شهادات للمشتركين في الدورات واعتمادها حسب الاصول.
ز- اقرار التقرير السنوي المالية والاداري للمركز والمصادقة على الميزانية العمومية.
ح- التنسيب للوزير بالبدل الذي يترتب على المشارك دفعه في الدورات المختلفة.
المادة 8ارتباطات المادة
يعين المدير بقرار من الوزير ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- القيام بأعمال المقرر لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.تعديلات المادة 1
ب- الاشراف على ادارة الشؤون الادارية والمالية للمركز.
ج- التنسيق مع الهيئات المعنية لعقد الدورات الخاصة بالمركز والمساهمة في وضع برامجها وخططها ورفعها الى المجلس لاقرارها.
د- تقديم تقارير دورية الى المجلس عن سير اعمال المركز.
ه - ممارسة اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026