المادة 6 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه,

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك