المادة 5 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987
أ- يتولى الاشراف على المركز مجلس يسمى ( مجلس ادارة المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة والشباب ) ، يرأسه الوزير وعضوية كل من:-
1- امين عام اللجنة الاولومبية الاردنية
2- امين عام الوزارة
3- ممثل واحد عن كليات التربية الرياضية في الجامعات الاردنية يختاره الوزير.
4- مدير المركز
5- مدير مديرية الشباب في الوزارة
6- مدير الشؤون الرياضية في الوزارة
7- ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في اعمال المركز يختارهم الوزير لمدة سنتين.
ب- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده
ج- يفقد العضو المعين بموجب البند 7 من الفقرة (أ) من هذه المادة مركزه في المجلس اذا طلب اعفاءه من عضويته فيه، او تغيب عن حضور ثلاث من اجتماعاته خلال السنة دون عذر يقبله المجلس ، او حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026