المادة 4 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987

يهدف المركز الى العمل على تحقيق ما يلي: أ- اعداد القادة والمدربين في المجالات الرياضية والشبابية وتأهيل كوادر العمل الرياضي والشبابي لتأدية دورهم الريادي في تلك المجالات. ب- عقد دورات التدريب والصقل للمدربين والحكام وقادة الشباب لتطوير كفاءاتهم وخبراتهم ووضع البرامج والخطط اللازمة لها. ج- عقد الحلقات الدراسية والمحاضرات التثقيفية والتأهيلية للقيادات الشبابية والرياضية لرفع مستوى ادائهم في العمل الشبابي والوطني. د- اعداد البحوث والدراسات الميدانية حول مشاكل الشباب والانشطة الرياضية للفرق والمنتخبات الوطنية والاتحادات الاهلية. ه - اجراء الاختبارات والمقاييس للحالات التدريبية للمنتخبات الوطنية والفرق الرياضية ووضع المعايير العلمية المقننة لها للتعرف على القدرات الرياضية ومساعدة الاتحادات في وضع برامجها وخططها التدريبية. و- انشاء مركز وطني للتوثيق والمعلومات الرياضية والشبابية وتقديم الخدمات اللازمة للاتحادات والهيئات الاردنية. ز- اجراء دراسات استكشافية للفرق الوطنية وفرق المنتخبات الشقيقة والصديقة لمساعدة الاتحادات وتزويدها بالمعلومات والتفاصيل الفنية عن خططها وافرادها. ح- نشر الحركة الاولمبية والتعريف بها والتأكيد على مبادئها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك