المادة 4 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987
يهدف المركز الى العمل على تحقيق ما يلي:
أ- اعداد القادة والمدربين في المجالات الرياضية والشبابية وتأهيل كوادر العمل الرياضي والشبابي لتأدية دورهم الريادي في تلك المجالات.
ب- عقد دورات التدريب والصقل للمدربين والحكام وقادة الشباب لتطوير كفاءاتهم وخبراتهم ووضع البرامج والخطط اللازمة لها.
ج- عقد الحلقات الدراسية والمحاضرات التثقيفية والتأهيلية للقيادات الشبابية والرياضية لرفع مستوى ادائهم في العمل الشبابي والوطني.
د- اعداد البحوث والدراسات الميدانية حول مشاكل الشباب والانشطة الرياضية للفرق والمنتخبات الوطنية والاتحادات الاهلية.
ه - اجراء الاختبارات والمقاييس للحالات التدريبية للمنتخبات الوطنية والفرق الرياضية ووضع المعايير العلمية المقننة لها للتعرف على القدرات الرياضية ومساعدة الاتحادات في وضع برامجها وخططها التدريبية.
و- انشاء مركز وطني للتوثيق والمعلومات الرياضية والشبابية وتقديم الخدمات اللازمة للاتحادات والهيئات الاردنية.
ز- اجراء دراسات استكشافية للفرق الوطنية وفرق المنتخبات الشقيقة والصديقة لمساعدة الاتحادات وتزويدها بالمعلومات والتفاصيل الفنية عن خططها وافرادها.
ح- نشر الحركة الاولمبية والتعريف بها والتأكيد على مبادئها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026