المادة 3 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987

يؤسس في الوزارة مركز يسمى ( المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب ) تكون مهمته اعداد المدربين والقيادات الشبابية والرياضية وتأهيلهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك