المادة 3 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987
يؤسس في الوزارة مركز يسمى ( المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب ) تكون مهمته اعداد المدربين والقيادات الشبابية والرياضية وتأهيلهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026