المادة 2 من نظام المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة الشباب صادر بالاستناد لاحكام المادتين (4) و (10) من ق رقم 8 لسنة 1987
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب الوزير: وزير الشباب المجلس: مجلس ادارة المركز الرئيس: رئيس المجلس المركز: المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب.
المدير: مدير المركز
الاتحاد: اي اتحاد رياضي مشكل بموجب نظام الاتحادات الرياضية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026