المادة 5 من نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة رقم 37 لسنة 2003

يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك