المادة 4 من نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة رقم 37 لسنة 2003

أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز. ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة