الأنظمة
نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة رقم 37 لسنة 2003
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامع…
- المادة 3تنشأ في الجامعة مراكز وفقا لاحكام القانون تهدف الى تحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.
- المادة 4أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز. ب- يتولى…
- المادة 5يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات.
- المادة 6تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.
- المادة 7يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظي…
- المادة 8يلغى نص البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (2) من ( نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة ) رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية ا…