الأنظمة
نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 87 لسنة 2003
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامع…
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر وفقا لاحكام القانون يهدف الى تحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها. ب- يتم انشاء المركز بقرار م…
- المادة 4أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد ويختار من بينهم رئيسا للمجلس. ب- يتولى ادارة …
- المادة 5يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في القانون.
- المادة 6اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات المطبق في الجامعة.
- المادة 7تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.
- المادة 8يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظي…
- المادة 9يلغى ( نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) رقم (12) لسنة 1999 ، على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها …