الأنظمة

نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 87 لسنة 2003

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامع…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر وفقا لاحكام القانون يهدف الى تحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها. ب- يتم انشاء المركز بقرار م…
  4. المادة 4أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد ويختار من بينهم رئيسا للمجلس. ب- يتولى ادارة …
  5. المادة 5يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في القانون.
  6. المادة 6اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات المطبق في الجامعة.
  7. المادة 7تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.
  8. المادة 8يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظي…
  9. المادة 9يلغى ( نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) رقم (12) لسنة 1999 ، على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها …