المادة 4 من نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 87 لسنة 2003
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد ويختار من بينهم رئيسا للمجلس.
ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026