المادة 2 من نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 87 لسنة 2003

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة. المدير: مدير المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك