المادة 7 من نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926

ان نظام المرابحة المؤرخ في 16 شوال 1280 مفسوخ اعتبارا من تاريخ هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة