المادة 6 من نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926
ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض مستمرة بين الدائن والمديون فان ادعاء تنزيل الفائض الفاحش لحده النظامي مسموع ولو كان قد تم نقل الحساب او جدد او بدل سند الدين . انما اذا كان قد ادى الدين تماما وكانت المعاملة قد قطعت بين الدائن والمديون فان ادعاء استرداد الفائض الفاحش لا يسمع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026