المادة 8 من نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926

ناظر العدلية مامور باجراء هذا النظام . 9 رجب سنة 1304 وفي 22 مارت 304

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة