المادة 8 من نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926
ناظر العدلية مامور باجراء هذا النظام .
9 رجب سنة 1304 وفي 22 مارت 304
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة