الأنظمة
نظام المجلس الزراعي الاعلى رقم 53 لسنة 2006
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الزراعي الاعلى لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2أ- يؤلف في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الزراعي الاعلى ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :- 1- وزير الزراعة نائباً للرئيس 2- وزير التخطيط 3- وزير المياه والري 4- وزير الصن…
- المادة 3يتولى المجلس المهام التالية :- ?أ- تحديد اهداف التنمية الزراعية واقرار الاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها 0 ?ب- اقرار السياسات في المجالات الزراعية المختلفة والتأكد من تنفيذ…
- المادة 4يؤلف المجلس اللجان المبينة ادناه وذلك للقيام بالاعمال التي يحددها لها مما يدخل ضمن مهامه وانشطته ويعين اعضاء كل منها ويتم تسمية رئيس لها ليتولى مهام متابعة تنفيذ اعمالها …
- المادة 5للمجلس تأليف لجان دائمة او مؤقتة للقيام بالاعمال التي يحددها لها ضمن مهامه وانشطته وله بذلك ان يسمي رئيسا لاي من هذه اللجان من الوزارات الممثلة في المجلس 0
- المادة 6يلغى نظام المجلس الزراعي رقم (24) لسنة 1989 ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0