المادة 2 من نظام المجلس الزراعي الاعلى رقم 53 لسنة 2006

أ- يؤلف في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الزراعي الاعلى ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :- 1- وزير الزراعة نائباً للرئيس 2- وزير التخطيط 3- وزير المياه والري 4- وزير الصناعة والتجارة 5- وزير الشؤون البلديةصفحة 1 من 3 6- وزير البيئة 7- وزير المالية 8- امين عام وزارة الزراعة 9- مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي 10- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين 11- نقيب المهندسين الزراعيين 12- نقيب الاطباء البيطريين 13- اربعة اشخاص من القطاع الخاص يمثلون قطاعات الزراعة المختلفة يسميهم وزير الزراعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 ?ب- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه 0 ?ج- يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع 0 ?د- للمجلس ان يدعو أي شخص من اصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في المواضيع المطروحة عليه دون ان يكون له حق التصويت 0 ه- تنشأ في وزارة الزراعة امانة سر للمجلس تتولى تنظيم الاعمال الادارية له وتدوين قراراته ويعين وزير الزراعة امين سر المجلس وموظفي امانة السر 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة