المادة 5 من نظام المجلس الزراعي الاعلى رقم 53 لسنة 2006

للمجلس تأليف لجان دائمة او مؤقتة للقيام بالاعمال التي يحددها لها ضمن مهامه وانشطته وله بذلك ان يسمي رئيسا لاي من هذه اللجان من الوزارات الممثلة في المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة