المادة 9 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

أ- 1-يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنيا وان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية . 2 – على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز أن يقل عمر العضو في المجموعة الخامسة ب- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الامة او مجلس الوزراء وبين العمل قاضي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك