المادة 8 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

أ- يتألف المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية رئيس المجلس من خمس مجموعات تضم كل مجموعة تسعة أعضاء وعلى النحو التالي:- 1- المجموعة الأولى : وتتكون من المختصين ممن يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ذات العلاقة بمهام المجلس، وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 2- المجموعة الثانية : وتتكون من ممثلين عن اصحاب العمل. 3- المجموعة الثالثة : وتتكون من ممثلين عن العمال. 4- المجموعة الرابعة : وتتكون من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهام المجلس. 5- المجموعة الخامسة: تتكون من أكاديميين ومن ممثلين عن الشباب الرواد. ب- يراعى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% من أعضاء المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك