المادة 8 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
أ- يتألف المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية رئيس المجلس من خمس مجموعات تضم كل مجموعة تسعة أعضاء وعلى النحو التالي:-
1- المجموعة الأولى : وتتكون من المختصين ممن يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ذات العلاقة بمهام المجلس، وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
2- المجموعة الثانية : وتتكون من ممثلين عن اصحاب العمل.
3- المجموعة الثالثة : وتتكون من ممثلين عن العمال.
4- المجموعة الرابعة : وتتكون من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهام المجلس.
5- المجموعة الخامسة: تتكون من أكاديميين ومن ممثلين عن الشباب الرواد.
ب- يراعى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% من أعضاء المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026