المادة 7 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

أ-يعيّن للمجلس رئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويتم تحديد حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه . ب-يرتبط الرئيس برئيس الوزراء . ج-تكون مدة رئاسة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . د-يمثل الرئيس المجلس لدى الغير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك