المادة 6 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
أ- يتولى المكتب المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- تحديد أولويات المجلس.
3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس لإقراره حسب الأصول.
4- مناقشة البيانات المالية الختامية والتقرير النصف السنوي عن أعمال المجلس وإقرارهما.
5- إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.
ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أو أي من نائبيه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون رئيس مجلس الأمناء أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026