المادة 5 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
أ- يكون للمجلس مكتب برئاسة الرئيس وعضوية رؤساء المجموعات المنتخبين وفقا لأحكام هذا النظام والأمين العام.
ب- يكون الأمين العام مقررا للمكتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026