المادة 5 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

أ- يكون للمجلس مكتب برئاسة الرئيس وعضوية رؤساء المجموعات المنتخبين وفقا لأحكام هذا النظام والأمين العام. ب- يكون الأمين العام مقررا للمكتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك